الشيخ محمد تقي التستري
46
النجعة في شرح اللمعة
صداقها ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدّي عنها نصف قيمتها وعتقت » . وروى الثاني التّهذيب في 17 من سراريه وروى في 18 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثمّ يطلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر » والظَّاهر أنّ قوله : « في النصف الآخر » محرّف « في ذلك النصف » كما لا يخفى ولذا قال الشيخ في النهاية : « لمّا عمل به رجع نصفها رقّا واستسعت في ذلك النصف » وأمّا الصدوق والإسكافيّ فقالا : « مضى عتقها ورجع السيّد عليها بنصف قيمة ثمنها » كما هو مضمون خبر عبد الله بن سنان المتقدّم إلَّا أنّ الشيخ لم يروه . وفي 19 منه « عن عبّاد بن كثير البصريّ ، عنه عليه السّلام قلت : رجل أعتق أمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رقّ ونصفها حرّ » . وبعدم الاشتراط قال المفيد : بل ظاهره اشتراط تقديم العتق فقال في عتقه : « ويقول عند عتقها على هذا الوجه : « قد أعتقتك وتزوّجتك وجعلت مهرك عتقك « ويكتب لها في كتاب هذا العتق : أقرّ فلان بن فلان في صحّة منه وجواز أمره ، قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية وتزوّجها وجعل عتقها صداقها - إلخ » . والدّيلميّ إنّما قال في عتقه : « ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج » . ( ولو بيع أحد الزّوجين فللمشتري والبائع الخيار وكذا كلّ من انتقل اليه الملك بأي سبب كان ولو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر ، ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا )